«البلديات» تقر الإغلاق الاحترازي وتلزم المخالفين بكامل التكاليف

اعتمدت<a href="https://www.alyaum.com/articles/6613667/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA" target="_blank"> وزارة البلديات والإسكان</a> دليلًا تنظيميًا شاملًا يحدد الآليات والإجراءات المتعلقة بالحجز والتحفظ على المواد والأدوات التي يثبت ارتباطها بمخالفات بلدية جسيمة.<br /><br />وذلك بهدف تعزيز الرقابة الميدانية وضمان سلامة ما يُطرح في الأسواق، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية والاقتصادية.<h2>فحص المواد والتحقق من سلامتها</h2>ينص الدليل على أن المراقب البلدي، عند رصد مخالفة أو تلقي بلاغ بشأنها، يبدأ بالفحص الظاهري للمواد محل الاشتباه، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها وجودتها. ويشمل هذا الفحص التحقق من تواريخ الصلاحية، وحالة التعبئة والتغليف، وكذلك مراقبة درجات الحرارة المناسبة لتخزين المواد وحفظها.<br /><br />ويُعتبر هذا الإجراء الأولي بمثابة خط دفاع رئيسي يمنع تداول المواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات في الأسواق المحلية.<br /> <br />وأوجب الدليل على المراقبين التحقق من جميع الوثائق المرتبطة بالمواد، مثل شهادات المطابقة والتراخيص والبيانات الرسمية المتعلقة بالمصدر والجودة.<br /><br />وفي حال وجود شبهات، يتم أخذ عينات من المواد لإرسالها إلى الجهات الفنية المعتمدة لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، بما يضمن الحسم في صحة المواد وجودتها بناءً على تقارير دقيقة.<h2>إجراءات الفحص للأدوات</h2><br />ولم تقتصر اللوائح على المواد الغذائية أو الاستهلاكية فقط، بل شملت أيضًا الأدوات المستخدمة في الأنشطة التجارية والصناعية.<br /><br />وألزم الدليل المراقبين بإجراء فحص ظاهري لهذه الأدوات للتحقق من استخدامها في مخالفات بلدية جسيمة. كما شدد على ضرورة مراجعة وثائق الأدوات، وفي مقدمتها شهادات المطابقة السعودية التي تضمن مطابقة الأدوات للمواصفات القياسية الوطنية.<h2>التوثيق والتسجيل وفرض الجزاءات</h2><br />من بين أهم ما تضمنه الدليل، إلزام المراقبين بتوثيق جميع المخالفات والنتائج بشكل دقيق، عبر تسجيل الملاحظات وإعداد محاضر رسمية، إضافة إلى الاستعانة بالوسائل التقنية مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو، بشرط الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.<br /><br />ويُطبق على المخالفين الجزاءات المقررة في لائحة العقوبات عن المخالفات البلدية، والتي قد تشمل سحب المواد أو الأدوات من التداول أو الحجز عليها وفق النماذج الرسمية المعدة لذلك.<br /><br />وأوضح الدليل أن هذه الإجراءات لا تُتخذ بشكل عشوائي، بل تستند إلى دلائل واضحة على وقوع المخالفة أو وجود شبهة قوية تستدعي التحقق منها.<br /> <h2>إجراءات الحجز والتحفظ</h2><br />حدد الدليل ضوابط دقيقة لعمليات الحجز، حيث تُنقل المواد أو الأدوات المحجوزة إلى أماكن مخصصة تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والفنية الكفيلة بحمايتها من التلف.<br /><br />وفي حال تعذر النقل، أتاح الدليل خيار فحصها داخل المحل أو المنشأة محل المخالفة، كما أوضح أن المخالف يتحمل كامل المسؤولية عن أي تلف يلحق بالمواد أو الأدوات نتيجة الحجز، استنادًا إلى ما نصت عليه لائحة الجزاءات البلدية.<br /><br />وأكدت الوزارة أن المواد أو الأدوات المحجوزة تُحفظ بطريقة آمنة حتى انتهاء فترة التحفظ، مع منع المخالف من استخدامها خلال فترة الحجز، وإذا استدعى الأمر، تُنقل المواد بوسائل وآليات مجهزة بما يتناسب مع طبيعتها، لضمان عدم الإضرار بها أو التأثير على نتائج الفحص.<h2>حساب النفقات وتحميل المخالف المسؤولية</h2><br />وبشأن النفقات المترتبة على الحجز أو التحفظ، أوضح الدليل أنها تُحدد بناءً على عدة معايير تشمل تكلفة مقر الحجز وتجهيزه وإدارته، وتكاليف النقل سواء للمحال أو الأفراد، إضافة إلى مصاريف الحراسة، كما يتحمل المخالف تكاليف التأخر عن استلام المواد أو الأدوات بعد انتهاء فترة التحفظ، ما يشكل عامل ردع إضافي للمخالفين.<h2>إتلاف المواد والأدوات غير الصالحة</h2><br />أكد الدليل أن إتلاف المواد أو الأدوات المحجوزة لا يتم إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام أو خطورتها على الصحة العامة، وذلك وفق تقارير فنية معتمدة. وفي هذه الحالة، يتم إعداد محضر إتلاف رسمي يتضمن قائمة بالمواد المراد إتلافها، ويوقع عليه ممثل الأمانة أو البلدية ومالك المواد أو الأدوات.<br /><br />كما تلتزم البلدية بتحديد موعد للإتلاف وإشعار المالك به، على أن تتولى لجنة فنية مختصة الإشراف على العملية لضمان مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية، ويُحمّل المخالف تكاليف عملية الإتلاف، تنفيذًا لما نصت عليه لائحة الجزاءات البلدية.<h2>التعامل مع الحالات الاستثنائية</h2><br />تضمن الدليل آليات خاصة للتعامل مع الحالات التي يصعب فيها نقل المواد أو الأدوات بسبب حجمها الكبير أو كميتها الضخمة، حيث يكتفى بأخذ عينات للفحص أو إجراء المعاينة داخل موقعها.<br /><br />أما بالنسبة للمواد سريعة التلف، فقد ألزم الدليل المراقبين بنقل العينات مباشرة إلى الجهة الفنية لفحصها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، على أن تنتهي إجراءات الفحص كاملة خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.<h2>الإغلاق الاحترازي للمنشآت</h2><br />ومن أبرز ما جاء في الدليل، إقرار آلية ”الإغلاق الاحترازي“ للمحال أو المنشآت التي يُشتبه بارتكابها مخالفة بلدية جسيمة، حيث يسمح للمراقب بإغلاقها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، بهدف منع تفاقم المخالفة أو انتقال آثارها إلى المستهلكين.<br /><br />وشدد الدليل على عدم جواز تمديد هذه المدة تحت أي ظرف، وفي حال تأخر صدور نتائج الفحص، يمكن السماح للمنشأة بمزاولة نشاطها مجددًا مع فرض قيود تضمن الصحة والسلامة العامة.<br /><br />وأكدت الوزارة أن اعتماد هذا الدليل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير آليات الرقابة البلدية وتحسين كفاءة الممارسات الميدانية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة.
«البلديات» تقر الإغلاق الاحترازي وتلزم المخالفين بكامل التكاليف المصدر: