اخر الاخبار

البلديات: مهلة 90 يومًا لاستلام المواد المحجوزة أو بيعها بالمزاد العلني


البلديات: مهلة 90 يومًا لاستلام المواد المحجوزة أو بيعها بالمزاد العلني
<div style="text-align: justify;">طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات عبر منصة ”استطلاع"، في إطار جهودها الرامية لتوحيد الإجراءات البلدية وتعزيز الحوكمة والشفافية بين الجهات التنظيمية والتنفيذية، بما يشمل الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها.<br /><br />ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة، وتحديد آليات واضحة للتعامل مع المواد أو الأدوات محل المخالفات الجسيمة، إلى جانب تنظيم النفقات المترتبة على عمليات الحجز.<br /><br /><br />وبحسب مسودة الدليل، تبدأ إجراءات الحجز عند رصد مخالفة بلدية جسيمة عبر بلاغ أو مباشرة من قبل المراقب، حيث يُنفذ فحص ظاهري يشمل التحقق من جودة المواد وسلامتها، ومطابقة تاريخ الصلاحية، وشروط التعبئة والتغليف والتخزين.<br /><br /><br />ويتبع ذلك مراجعة الوثائق الرسمية، ثم إرسال عينات للفحص في جهات فنية معتمدة، مع توثيق الملاحظات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية.<br /><br /><br />وفي حال ثبتت المخالفة أو وُجدت قرائن قوية تدل عليها، يتم استخدام نموذج محضر الحجز وتوثيق الواقعة بالصور أو الفيديو، مع إشعار المخالف إلكترونيًا، غالبًا عبر الرقم المرتبط بمنصة ”أبشر"، واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.<br /><br /><br />أما في المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات غير مطابقة أو خطرة، فيبدأ الإجراء بفحص الأداة، والتحقق من الوثائق المصاحبة، وتسجيل الملاحظات، تمهيدًا لحجزها أو سحبها من الاستخدام في حال ثبتت المخالفة. ويخضع ذلك أيضًا للتوثيق الرقمي وإشعار المخالف إلكترونيًا.<br /><br /><br />وأكد المشروع أن أي ضرر قد يلحق بالمواد أو الأدوات نتيجة الحجز، يُحمّل مسؤوليته لصاحبها المخالف، استنادًا إلى لائحة الجزاءات البلدية المعتمدة. واشترط الدليل تخزين المضبوطات في مواقع مخصصة تراعي الاشتراطات الصحية والفنية، مع استخدام مركبات مناسبة عند الحاجة للنقل، ومنع استخدام المادة أو الأداة خلال فترة الحجز، بما في ذلك تحريزها لمنع تداولها أو إتلافها دون تصريح.<br /><br /><br />وألزمت الوزارة البلديات باحتساب نفقات الحجز وفق معايير تشمل تجهيز مواقع الإيداع، النقل، الحراسة، ورسوم تأخير استلام المضبوطات، على أن يتحملها المخالف.<br /><br /><br />وحدد المشروع ضوابط واضحة لإتلاف المواد أو الأدوات التي تُثبت تقارير الفحص عدم صلاحيتها أو خطورتها الصحية، ويشترط لذلك تقريرًا فنيًا ومحضرًا رسميًا بمشاركة ممثل البلدية وصاحب العلاقة. وتتولى لجنة فنية مختصة عملية الإتلاف، وتُحمّل نفقاته على المخالف.<br /><br /><br />وفيما يتعلق بآلية استرجاع المضبوطات، أتاح المشروع لصاحبها التقدّم بطلب رسمي عبر نموذج معتمد، شريطة عدم ثبوت المخالفة، أو سداد الغرامات والتكاليف المترتبة في حال الإدانة. كما يحق له طلب تعويض في حال ثبوت تلف جزئي أو كلي في المضبوطات، مع تقديم ما يثبت ذلك.<br /><br /><br />وأشار الدليل إلى أنه في حال عدم مراجعة المخالف خلال 90 يومًا من تاريخ إشعاره، يحق للبلدية التصرف بالمضبوطات ببيعها في مزاد علني، وتغطية تكاليف الحجز من حصيلة البيع، وتحويل المتبقي إلى أمانة باسم المالك.<br /><br /><br />ويُنتظر أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية وتوفير بيئة إدارية أكثر شفافية وعدالة، إلى جانب حفظ حقوق جميع الأطراف والتقليل من الفوضى في معالجة المخالفات البلدية الجسيمة.</div>


البلديات: مهلة 90 يومًا لاستلام المواد المحجوزة أو بيعها بالمزاد العلني المصدر:

اقراء ايضا  تكريم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنات
زر الذهاب إلى الأعلى
إنضم لقناتنا على تيليجرام