عاجل – غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لمخالفي اشتراطات الترخيص بالنقل البحري


طرحت <a href="https://www.alyaum.com/articles/6623600/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-741-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9" target="_blank">الهيئة العامة للنقل</a> مشروع اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية عبر منصة ”استطلاع“، تمهيدًا لاعتمادها وتنفيذها رسميًا بعد استكمال مراحل المراجعة والاستماع إلى مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة.<br /><br />وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم آلية الترخيص ومراقبة أداء المنشآت المتخصصة في أعمال الصيانة والفحص البحري، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي حددتها المنظمة البحرية الدولية «IMO» واتفاقية السلامة الدولية للحياة في البحار «SOLAS»، لضمان جاهزية جميع معدات الإنقاذ على السفن التي ترفع علم المملكة، وتعزيز مكانة المملكة كدولة بحرية رائدة في المنطقة.<br /> <h2>تنظيم شامل للترخيص</h2><br />أوضحت الهيئة أن الغرض من اللائحة يتمثل في تنظيم الترخيص للمنشآت التي تمارس نشاط فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، من خلال وضع ضوابط واضحة لإصدار وتجديد وإلغاء التراخيص، وتحديد المتطلبات الفنية والإدارية الواجب توافرها لضمان جودة العمل وسلامة الأداء.<br /><br />وتسري أحكام اللائحة على السفن السعودية الخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقيات البحرية الدولية، وكذلك على المنشآت التي تزاول النشاط داخل المملكة، سواء كانت وطنية أو أجنبية معتمدة من جهات تصنيف دولية.<h2>اشتراطات دقيقة</h2><br />حددت اللائحة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الترخيص، أبرزها توظيف فنيين معتمدين من الشركات المصنعة للمعدات أو من منشآت مرخصة لممارسة النشاط، وتوفير المعدات الفنية المتخصصة وفقًا لتعليمات المصنعين وبما يتناسب مع متطلبات العمل على ظهر <a href="https://www.alyaum.com/articles/6616400/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/331-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85" target="_blank">السفن</a>.<br /><br />وشددت على ضرورة أن تمتلك المنشأة نظام جودة متكامل ومتوافق مع أحدث إصدارات المواصفات الدولية «ISO 9000» يغطي كافة مراحل العمل، بدءًا من مدونات السلوك والانضباط المهني للعاملين، مرورًا بعمليات الصيانة والمعايرة الدقيقة للأجهزة، وانتهاء ببرامج التدريب والتوثيق والمراجعة الدورية لإجراءات سير العمل.<br /> <br />إضافة إلى ذلك، تلزم اللائحة المنشآت بتوفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص، وتقديم تأمين ساري المفعول يغطي مخاطر النشاط، مع الالتزام بتوثيق جميع عمليات الفحص والإصلاح وفق النماذج المعتمدة من الهيئة.<h2>مدة الترخيص وآلية التجديد والإلغاء</h2>تمنح الهيئة الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة تقديم طلب التجديد قبل 90 يومًا من انتهاء الترخيص، وسداد الرسوم والغرامات المستحقة إن وجدت. كما تؤكد اللائحة على عدم جواز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص أو خلال فترة الإيقاف لأي سبب.<br /><br />وتحتفظ الهيئة بحق إلغاء الترخيص في حالات محددة، منها تقديم بيانات غير صحيحة أو تزوير مستندات الترخيص، أو إفلاس المنشأة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة، أو الإخلال بالشروط الفنية والإدارية لمدة تتجاوز 15 يومًا دون تصحيح الوضع.<h2>المنشآت الأجنبية وشروط ممارسة النشاط</h2><br />سمحت اللائحة للسفن السعودية بالاستعانة بالمنشآت الأجنبية خارج المملكة في أعمال الصيانة والفحص بشرط أن تكون تلك المنشآت معتمدة من هيئات تصنيف دولية ومن الشركات المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.<br /><br />وحددت الهيئة التزامات صارمة لتلك المنشآت، منها الالتزام بتقديم تقارير النشاط باللغة العربية أو الإنجليزية، والالتزام بالقرارات الدولية مثل «RESOLUTION A.761 «18» الخاصة بأجهزة النجاة القابلة للنفخ، و«RESOLUTION MSC.402 «96» المتعلقة بالفحص التشغيلي لقوارب الإنقاذ والتحرير.<br /> <br />إضافة إلى ذلك، تحظر اللائحة استخدام قطع غيار غير أصلية، وتلزم المنشآت بالمحافظة على معايرة أدوات القياس والفحص بشكل دوري، وتوثيق كافة العمليات التشغيلية بدقة، وعدم تغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.<h2>إلزام بالمهنية والشفافية وحفظ السجلات</h2>ألزمت اللائحة المنشآت بالحفاظ على السرية التامة لأعمالها وبياناتها، وعدم إفشاء أي معلومات إلا بناءً على طلب رسمي من الهيئة. كما تلتزم بحفظ السجلات الخاصة بالنشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع إتاحتها عند الطلب لهيئة النقل أو هيئات التصنيف المفوضة منها.<br /><br />وأكدت الهيئة أن من واجب المنشآت التعاون الكامل مع مراقبي الخدمة والمفتشين التابعين للهيئة أو للهيئات الدولية المفوضة، وتقديم الرأي الفني اللازم لدعم جهود تحسين مستوى السلامة في النقل البحري داخل المملكة.<h2>غرامات مالية</h2>شددت الهيئة العامة للنقل على أن اللائحة الجديدة المنظمة لأنشطة النقل البحري تتضمن جدول مخالفات وغرامات مالية تهدف إلى تعزيز الانضباط المهني ورفع مستوى الالتزام بمعايير السلامة، مؤكدة أن الغرامات تبدأ من خمسة آلاف ريال وتصل إلى عشرة آلاف ريال في بعض الحالات، بحسب طبيعة المخالفة ومستواها.<br /><br />وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع النقل البحري، وضمان التزام جميع المنشآت والعاملين فيه بالاشتراطات النظامية والفنية التي تحفظ سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزز موثوقية الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا متسارعًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.<br /> <br />وفي تفاصيل اللائحة، نصت على فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على المنشآت التي تمارس النشاط دون الحصول على ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له، كما تُفرض الغرامة نفسها على من يزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، وعلى من يغيّر مقر النشاط دون موافقة مسبقة من الهيئة.<br /><br />وألزمت اللائحة المنشآت بالحصول على موافقة رسمية قبل تعديل الكيان القانوني أو التنازل عن الترخيص، وفي حال مخالفة ذلك تُفرض غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، إضافة إلى غرامة مماثلة على من يمارس النشاط قبل نقل الترخيص رسميًا إلى المتنازل إليه.<h2>المخالفات الجسيمة</h2>وشددت الهيئة على ضرورة تشغيل فنيين حاصلين على بطاقات اعتماد من الهيئة، إذ يعاقب المخالف بغرامة خمسة آلاف ريال عن كل عامل غير معتمد، كما تُفرض الغرامة نفسها على من لا يلتزم بمتطلبات ومعايير نظام الجودة أو لا ينفذ الالتزامات النظامية المنصوص عليها في المادة «13» من اللائحة.<br /><br />ومن بين المخالفات التي حددتها اللائحة أيضًا تقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة، وعدم حفظ السجلات أو البيانات عند طلبها من الهيئة، وتصل الغرامة في هذه الحالات إلى خمسة آلاف ريال.<br /><br />أما المخالفات الجسيمة، مثل تعطيل أو إعاقة عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة، فتصل عقوبتها إلى عشرة آلاف ريال، كما تُفرض غرامة مماثلة على السفن السعودية التي تستعين بمنشآت أجنبية مخالفة لمتطلبات اللائحة.
عاجل – غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لمخالفي اشتراطات الترخيص بالنقل البحري المصدر:











