500 ألف ريال غرامة لمخالفة نظام الأنشطة الثقافيَّة

وتصدر قرارات اللجنة الابتدائيَّة بالإجماع، أو بالأغلبيَّة بعد دعوة المخالف أو مَن يمثِّله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة مَن ترى الاستماع إلى أقواله.
وحدَّدت غرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال للمخالفين، وتضاعف الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة، فضلًا عن إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معًا، في جميع المحتويات.
وإذا كانت المخالفة تمثِّل إساءة إلى الدِّين الإسلاميِّ، أو المساس بمصالح الدولة العُليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها -بقرار مسبَّب- إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصَّة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامَّة.
وتشمل الأنشطة الثقافيَّة الخاضعة لنظام المطبوعات وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي، وإنتاج الأفلام، والإنتاج السينمائي، أو المسرحي، أو الموسيقي.
ولفت التنظيم الجديد إلى أنَّ حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعيَّة والنظاميَّة، مع التزام كل من يمارس الأنشطة الثقافيَّة -سواء كان مؤلفًا أو ناشرًا أو مسؤولًا عن المنشأة- بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامَّة، ويحظر أنْ يُنشر بأيِّ وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلاميَّة، أو الأنظمة النافذة، أو ما يخدم مصالح أجنبيَّة تتعارض مع المصلحة الوطنيَّة، مشدِّدةً على عدم التعرُّض أو المساس بالسمعة، أو الكرامة، أو التجريح، أو الإساءة الشخصيَّة إلى مفتي عام المملكة، أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة، أو أيٍّ من موظَّفيها، أو أيِّ شخصٍ من ذوي الصفة الطبيعيَّة أو الاعتباريَّة الخاصَّة.
وحظرت الضوابط النعرات، وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام، أو الحث عليه ما يضر بالشأن العام في البلاد. وعلى كل مؤلِّف، أو ناشرٍ، أو مسؤول عن المنشأة، أو موزِّع، يرغب في طباعة أو إنتاج أيِّ محتوى، أو إتاحته للتداول، سواءً كانت من المحتويات الداخليَّة أو الخارجيَّة، أنْ يقدِّم نسخة منها إلى الجهة المختصَّة لتسجيلها، وتُطبع وتُنتج وتُتاح للتداول بعد التسجيل تحت مسؤولية طالب التسجيل.
500 ألف ريال غرامة لمخالفة نظام الأنشطة الثقافيَّة المصدر: