المحليات
البلاد (جدة)
أكّد القضاء الإداري ممثلًا في ديوان المظالم، أن الإجازة العادية تُعد حقًا نظاميًا للموظف، ولا يجوز لجهة العمل رفض طلب الحصول عليها لمجرد وجود تقصير في الأداء، حتى وإن استمر ذلك التقصير لأكثر من سنة، ما دام الموظف مستوفيًا للضوابط النظامية.
وأوضح ديوان المظالم أن النظام يُلزم جهة الإدارة بتمكين الموظف من التمتع بإجازته العادية، مع جواز تأجيل موعد بدايتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا تتجاوز مدة التأجيل 90 يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف لبدء إجازته.
وبيّن أن النصوص النظامية لم تحدد سقفًا زمنيًا معينًا يترتب بعده سقوط حق الموظف في الإجازة العادية بسبب التقصير أو تدني الأداء، ما يعني أن التقصير الوظيفي لا يُعد سببًا لحرمان الموظف من هذا الحق.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار جهة العمل بالامتناع عن تمكين الموظف من إجازته العادية، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بموجب النظام، وذلك في القضية رقم 8939 لعام 1443هـ أمام محكمة الاستئناف الإدارية.