10 أيام للإبلاغ والتحقيق في اعتداءات العمل

واقعة الإيذاء
ألمح المسئولون إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية، ومن ذلك وضع لوحات إرشادية، ووضع إجراءات لعقد الاجتماعات، وتصميم وتوزيع مكاتب وقاعات بيئة العمل، وتوفير وسائل تقديم الشكوى؛ وذلك من خلال موقع المنشأة الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر المكالمات المسجلة أو عبر أي وسيلة أخرى مناسبة، وإتاحة التقدم بالشكوى للمعتدى عليه أو من شاهد أو أطلع على واقعة الإيذاء، وتعيين جهة بالمنشأة بإدارة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، ووضع إجراءات مناسبة تهدف لحفظ حق العاملين في مغادرة مكان العمل.
جريمة جنائية
شددوا عقب ورشة عمل بعنوان: «تعزيز الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل»، بغرفة الأحساء، على ضرورة حفظ حق العامل المعتدى عليه من أي ضرر يؤدي إلى حرمانه من أي ميزة من مميزات العمل التي يستحقها، خصوصًا بعد ثبوت التعدي السلوكي عليه، مع التأكيد على حماية سرية أي طرف يضطلع على أي عملية من العمليات، والحفاظ على سرية عملية تقديم الشكوى والإجراءات المتعلقة بها، وفي حال ثبوت أن الاعتداء يشكل جريمة جنائية وجب على اللجنة رفع الشكوى لصاحب العمل لتبليغ الجهات الحكومية المختصة بذلك.
أبرز 10 تعديات سلوكية
1- استخدام إشارات تعبيرية غير لائقة أو قد تتضمن إيحاءات جنسية.
2- تصوير الموظفين أو غيرهم داخل مقر العمل أو في المناسبات أو الفعاليات التي تقام بغرض الاستخدام الشخصي.
3- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإرسال رسائل أو محتوى غير مرحب فيه.
4- التطرق إلى أمور الحياة الخاصة أو ذات الطابع الشخصي أو فيه تعدي على خصوصية الآخرين.
5- استغلال الوظيفة أو حاجة العمل أو مهام العمل لأغراض أو دوافع غير أخلاقية.
6- التعليق على مظهر الجنس الآخر أو لباسه أو عمره أو لونه، أو غيرها من الأمور ذات الطابع الخاص.
7- استخدام بعض الكلمات أو الأوصاف التي تحمل أكثر من معنى في سياق غير لائق.
8- استخدام ألقاب توددية أو أوصاف غير رسمية عند التعامل مع الآخرين.
9- الخوض أو المزح أو النكت ذات الطابع أو تلميحات جنسية.
10- المساعدة أو التستر على الإيذاء في حكم التعدي السلوكي.
أنواع التحرش
1- الجسدي
2- اللفظي
3- البصري
4- الإلكتروني
مسار استقبال البلاغات
1- تقديم البلاغ من المعتدى عليه.
2- تشكيل لجنة للتعديات السلوكية داخل المنشأة.
3- تستقبل اللجنة البلاغ والتحقيق في واقعة التعدي السلوكي.
4- صدور قرار اللجنة.
5- إدانة المعتدي أو صدور القرار أو عدم ثبوت الإدانة.
6- إبلاغ المعتدي والمعتدى عليه بنتيجة التحقيق بشكل رسمي.
7- يحق للمتضرر الاعتراض على القرار خلال 3 أيام من صدور قرار اللجنة.
10 أيام للإبلاغ والتحقيق في اعتداءات العمل المصدر: